تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢

في الإناء ، أنّه لا بأس بهذا كلَّه » ( 1 ) . ورواية سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه قال : « إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفّيه فليغسلهما دون المرفق ، ثمّ يدخل يده في إنائه ثمّ يغسل فرجه ثمّ ليصبّ على رأسه - إلى أن قال - فما انتضح من مائه في إنائه بعد ما صنع ما وصفت فلا بأس » ( 2 ) . وقد ذكر الشيخ في التهذيب جملة منها ولم يتعرّض لها بتأويل أو ردّ أو بيان معارض مع تصريحه فيه بالمنع من المستعمل ( 3 ) . وفي ذلك إيذان بعدم صدق الاستعمال به عنده أيضا . [ الفرع ] التاسع : إذا جمع الماء المستعمل فبلغ كرّا فصاعدا : قال الشيخ في المبسوط يزول عنه حكم المنع ( 4 ) ، واختاره العلَّامة في المنتهى تفريعا على القول بالمنع ( 5 ) . وقال المحقّق : لا يزول ( 6 ) . وتردّد الشيخ في الخلاف ( 7 ) . احتجّ العلَّامة في المنتهى : بأنّ بلوغ الكرّيّة موجب لعدم انفعال الماء عن الملاقي وما ذلك إلَّا لقوّته ، فكيف يبقى انفعاله عن ارتفاع الحدث الذي لو كان

هامش
( 1 ) الكافي 3 : 13 ، الحديث 6 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 132 ، الحديث 364 .
( 3 ) المصدر نفسه .
( 4 ) المبسوط 1 : 11 .
( 5 ) منتهى المطلب 1 : 138 .
( 6 ) المعتبر 1 : 89 .
( 7 ) الخلاف 1 : 173 - 174 .