عليه إفراد كلّ موضع من البدن بماء جديد ، ولا ريب في بطلانه ، إذ الأخبار ناطقة بخلافه . والبدن كلَّه في الارتماس كالعضو الواحد . وأمّا بالنظر إلى غير المغتسل فيصدق الاستعمال بمجرّد إصابة الماء للمحلّ المغسول بقصد الغسل . وحينئذ فالمتّجه هنا صيرورة الماء مستعملا بالنسبة إلى غير المغتسل بمجرّد النيّة والارتماس ، وتوقّفه بالنظر إليه على الخروج أو الانتقال . وقد حكم في المنتهى بصيرورته مستعملا بالنسبة إليهما قبل الانفصال ( 1 ) . والوجه ما ذكرناه . وتظهر الفائدة بالنظر إلى المغتسل في ما لو تبيّن له بقاء لمعة من بدنه كان يحسّ بساتر لها قبل خروجه من الماء أو انتقاله فيه ولم نقل بفساد الغسل حينئذ بل اكتفينا بغسلها إمّا مطلقا أو مع بقاء صدق الوحدة على ما يأتي تحقيقه إن شاء اللَّه . فإن قلنا بتوقّف صيرورته مستعملا على الانفصال أجزأه ( 2 ) غسلها من ذلك الماء حينئذ ، وإلَّا لم يجزئه بل يتعيّن غسلها بماء آخر إن منعنا من المستعمل . ولو خاض جنبان في الماء ونويا دفعة بعد الانغماس ارتفع حدثهما على جميع التقادير . ولو اتّفق بقاء لمعة من أحدهما فالظاهر عدم إجزاء غسلهما ( 3 ) من ذلك الماء تفريعا على القول بالمنع .
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 339
مساهمون: حسن بن زين الدين العاملي
ص٣٣٩
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 : 137 .
( 2 ) في « ب » : أجزأ غسلها .
( 3 ) في « أ » : عدم إجزاء غسلها من ذلك الماء .