تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥

معه ما يغترف به الماء لوضوئه فليدخل يده فيه ويأخذ منه ما يحتاج إليه وليس عليه شيء . وإن أراد الغسل للجنابة وخاف إن نزل إليها فساد الماء فليرشّ عن يمينه ويساره وأمامه وخلفه ثمّ ليأخذ كفّا كفّا من الماء فليغتسل به ( 1 ) . والأصل في ما ذكروه روايات وردت بذلك . منها : صحيحة عليّ بن جعفر عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام قال : « سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أو يغتسل منه للجنابة أو يتوضّأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدّا للوضوء وهو متفرّق فكيف يصنع وهو يتخوّف أن يكون السباع قد شربت منه ؟ فقال : إذا كانت يده نظيفه فليأخذ كفّا من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه وكفّا أمامه وكفّا عن يمينه وكفّا عن شماله . فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرّات ثمّ مسح جلده بيده فإنّ ذلك يجزيه » ( 2 ) . الحديث . ومنها : رواية ابن مسكان ، قال : حدّثني صاحب لي ثقة أنّه : سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق فيريد أن يغتسل وليس معه إناء والماء في وهدة فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف يصنع ؟ قال : ينضح بكفّ بين يديه وكفّا من خلفه وكفّا عن يمينه وكفّا عن شمال ثمّ يغتسل ( 3 ) . ونقل الفاضلان في المعتبر والمنتهى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي أنّه روى في جامعه عن عبد الكريم عن محمّد بن ميسر عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام

هامش
( 1 ) النهاية ونكتها 1 : 211 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 416 ، الحديث 1315 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 417 ، الحديث 1318 .
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 345 | حسن بن زين الدين العاملي / السيد منذر الحكيم