وأمّا جواب ما ذكر في حكم ما لا مقدّر له فيعلم ممّا قلناه في الجواب عن حجّة الخامس . فرع : إذا زال التغيّر قبل النزح على وجه لم يحصل ( 1 ) معه الطهارة وقلنا ( 2 ) بالانفعال بالملاقاة ، ففي وجوب نزح الجميع حينئذ أو الاكتفاء بما يزول به التغيّر لو كان قولان : اختار أوّلهما العلَّامة في التذكرة ( 3 ) ، واستشكله في النهاية والقواعد ( 4 ) ، وصحّحه ولده فخر المحقّقين في شرحه ( 5 ) ، وقوّاه الشهيد في الذكرى ( 6 ) ، ووافقهم عليه بعض المتأخّرين . والأقرب الثاني ، وهو الظاهر من كلام الشهيد عليه الرحمة في البيان ( 7 ) ، واختيار والدي رحمه اللَّه . لنا : إنّه مع بقاء التغيّر يكفي نزح القدر الذي يزول معه ، فلأن يكتفى بنزحه مع الزوال أولى . احتجّوا : بأنّه ماء محكوم بنجاسته ، وقد تعذّر ضابط تطهيره فيتوقّف الحكم
هامش
( 1 ) في « ج » : على وجه لو كان لم يحصل معه الطهارة .
( 2 ) في « ب » : وإن قلنا بالانفعال .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 1 : 30 .
( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 295 و 261 . وقواعد الأحكام 1 : 189 .
( 5 ) إيضاح الفوائد 1 : 21 و 22 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : 10 .
( 7 ) البيان : 101 ، الطبعة الحجريّة .