مسألة [ 34 ] : وينزح لبول الرضيع أيضا دلو واحدة . قاله الصدوقان ( 1 ) والشيخان ( 2 ) وكثير من الأصحاب . وقال أبو الصلاح وابن زهرة : ينزح له ثلاث دلاء ( 3 ) . احتجّ الشيخ لما صار إليه برواية علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « سألته عن بول الصبيّ الفطيم يقع في البئر ؟ فقال : دلو واحد » ( 4 ) . وهذه الرواية مع ضعف سندها لا دلالة لها على المدّعى إذ موردها الفطيم ، والكلام في الرضيع . ولو رام متمحّل - أن يقول : إذا دلَّت هذه الرواية على الاكتفاء بالدلو للفطيم مع كون نجاسة بوله أغلظ فقد دلَّت على الاكتفاء به للرضيع بطريق أولى ، ولا دليل على الاكتفاء بما دون الدلو ، مع أنّه غير معهود ، بل منفيّ بما تقدّم في رواية عمّار الساباطي حيث قال فيها : « وأقلَّه العصفور ينزح منها دلو » - لقابله بالردّ : أنّهم لا يكتفون بالدلو لغير الرضيع ، فالمنطوق عندهم مطرح فكيف يجعل وسيلة للعمل بالمفهوم ؟ وأمّا القول بالثلاث فلا نعرف مأخذه . إذا عرفت هذا فاعلم أنّ أكثرهم فسّروا الرضيع بمن لم يأكل الطعام . وقيّده
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 252
مساهمون: حسن بن زين الدين العاملي
ص٢٥٢
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 1 : والمقنع : 4 .
( 2 ) المقنعة : 67 . والنهاية ونكتها 1 : 208 .
( 3 ) الكافي في الفقه : 130 . وغنية النزوع : 490 ، من الجوامع الفقهيّة ، الطبعة الحجريّة .
( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 243 ، الحديث 700 .