تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠

في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء » ( 1 ) . وقد سبق احتجاج المحقّق بها في حكم الحيّة ، إلَّا أنّه حكاها بلفظ حيوان صغير . وهي في الكافي والتهذيب والاستبصار كما ذكرنا ( 2 ) . وأثر الاختلاف يظهر هنا لعدم دخول العصفور في لفظ الحيوان بالنظر إلى العرف . وأمّا على ما ذكرناه فتناول اللفظ له ظاهر ، فيقال بنزح ثلاث لأنّه أقلّ محتملات لفظ الدلاء على ما مرّ . ويحتمل القول بمساواته لمطلق الطير لدخوله في عموم لفظه . إذا تقرّر هذا فاعلم : أنّ بعض الأصحاب فسّر العصفور بما دون الحمامة ، وهو الظاهر من تفسيرهم الطير بالحمامة ونحوها فما فوقها ، مضافا إلى عدم القول بالواسطة بين نزح الدلو والسبع في مطلق الطير إلَّا أنّ الاقتصار على لفظ العصفور في عباراتهم قليل ، وأكثرهم عبّروا هنا بالعصفور وشبهه . وربّما أبدل « الشبه » في بعض العبارات بما ماثله من الطير في مقدار الجسم أو بما في قدره . وظاهر هذا التعبير ينافي التفسير المذكور ، ويقتضي اختصاص لفظ العصفور بنوع من صغار الطيور . وذكر جماعة أنّه الأهليّ الذي يسكن الدور . ويشكل عليهم الحكم حينئذ

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 240 ، الحديث 694 . والاستبصار 1 : 34 ، الحديث 92 . والكافي 3 : 6 ، الحديث 7 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 240 ، الحديث 694 . والاستبصار 1 : 34 ، الحديث 92 . والكافي 3 : 6 ، الحديث 7 .