وربّما تشبّث به بعض للتقدير بالخمس بعد ضميمة الإجماع على نفي الزيادة عنها إليه . وهو غريب فإنّ ملاحظة هذا الإجماع يقتضي أن لا يكون لفظ الدلاء في الحديث مستعملا في الكثرة . وتلفيق الإحتجاج كان موقوفا عليه ، إذ هو بعض مقدّماته . وبالجملة فأمثال هذه الاحتجاجات تدلّ على قلَّة التأمّل . مسألة [ 29 ] : وينزح لموت الفأرة مع عدم التفسّخ ثلاث دلاء ، وهو اختيار الشيخ رحمه اللَّه ( 1 ) . واعتبر المفيد وجماعة في ذلك عدم الانتفاخ أيضا ( 2 ) . وقال الصدوقان : ينزح لها مع عدم التفسّخ دلو واحد ( 3 ) . لنا ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر ؟ قال : ينزح منها ثلاثة دلاء » ( 4 ) . وفي الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله ( 5 ) . وإنّما اشترطنا عدم التفسّخ لورود الأخبار الكثيرة بنزح السبع أيضا لها . فجعل ذلك وجها للجمع بين الأخبار . وقد وقع التنبيه عليه في بعضها أيضا
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 239
مساهمون: حسن بن زين الدين العاملي
ص٢٣٩
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها 1 : 208 .
( 2 ) المقنعة : 66 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 17 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 238 ، الحديث 688 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 1 : 238 ، الحديث 689 .