تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧

يصلح وجها له حيث يتسامحون في أدلَّة السنن . مسألة [ 28 ] : وينزح لذرق الدجاج خمس دلاء . قاله الشيخان وجماعة ( 1 ) . وقيّده المفيد رحمه اللَّه والجماعة بالجلَّال . وأطلق الشيخ . ولعلَّه بناء على القول بنجاسته مطلقا ، كما هو أحد القولين له . ولم نقف لهذا الحكم على دليل . وقد ذكر كثير من الأصحاب عدم النصّ فيه . قال المحقّق في المعتبر - بعد أن حكى الحكم بالإطلاق عن الشيخ وبالقيد عن غيره - : « وفي القولين إشكال : أمّا الإطلاق فضعيف لأنّ ما ليس بجلَّال ذرقه طاهر ، وكلّ رجيع طاهر لا يؤثّر في البئر تنجيسا . أمّا الجلَّال فذرقه نجس . ولكن تقدير نزحه بالخمسة في موضع المنع ، ونطالب قائله بالدليل » . ثمّ قال : « ويقرب عندي أن يكون داخلا في قسم العذرة ينزح له عشرون ، وإن ذاب فأربعون أو خمسون ويحتمل أن ينزح ثلاثون لخبر المبخّرة » ( 2 ) . وقال العلَّامة في المختلف - بعد حكاية الحكم مطلقا ومقيّدا - : « وعلى القولين لم يصل إلينا حديث متعلَّق بالنزح لهما . ويمكن الاحتجاج بأنّه ماء محكوم بنجاسته ، فلا يطهر بدون النزح . والتقدير مستفاد من رواية محمّد بن إسماعيل الصحيحة عن الرضا عليه السّلام

هامش
( 1 ) النهاية ونكتها 1 : 209 ، والمقنعة : 68 .
( 2 ) المعتبر 1 : 76 .