تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦

وقال الصدوق في المقنع ومن لا يحضره الفقيه : وإن بال فيها صبيّ قد أكل الطعام فاستق منها ثلاثة دلاء ( 1 ) . وهو اختيار المرتضى ولم نقف لهذا القول على حجّة . وأمّا القول الأوّل فقد احتجّ له الشيخ بما رواه منصور بن حازم قال : حدّثني عدّة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « ينزحّ منه سبع دلاء إذا بال فيها الصبيّ أو وقعت فيها فأرة أو نحوها » ( 2 ) . وهذه الرواية مرسلة كما ترى . وقد سبق في رواية عليّ بن أبي حمزة - الدالَّة على نزح أربعين لبول الرجل - : أنّه ينزح لوقوع بول الصبيّ الفطيم دلوا واحدة ( 3 ) . وفي صحيحة معاوية بن عمّار نزح الجميع إذا بال فيها صبيّ ( 4 ) . وحمل الشيخ الرواية الأولى على إرادة صبيّ لم يأكل الطعام ، وهو في غاية البعد لأنّ وصفه بالفطيم يضادّه . ولكنّ الرواية ضعيفة فأمرها سهل . وأمّا الثانية فقد مرّ حمل الأصحاب لها على الاستحباب ، أو حصول التغيّر . وهو ممكن لو كان على الاكتفاء بما دون مضمونها دليل واضح أو ثبت إجماع على عدم تعيّن ما دلَّت عليه . مسألة [ 25 ] : وينزح السبع لوقوع الكلب وخروجه حيّا . ذهب إليه أكثر الأصحاب .

هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 17 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 243 ، الحديث 701 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 243 ، الحديث 700 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 241 ، الحديث 696 .