عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء » ( 1 ) . ورواية الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الفأرة تقع في البئر ؟ قال : سبع دلاء » . قال : « وسألته عن الطير والدجاجة يقع في البئر ؟ قال : سبع دلاء » ( 2 ) . ورواية سماعة قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الفأرة تقع في البئر أو الطير ؟ قال : إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء » ( 3 ) . وصحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إن سقط في البئر دابّة صغيرة ، أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء » ( 4 ) . وقد وردت روايات أخرى بخلاف ما تضمّنته هذه ، كرواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن أبيه أنّ عليّا كان يقول : « الدجاجة ومثلها يموت في البئر ينزح منها دلوان وثلاثة » ( 5 ) . وقد سبقت . وصحيحة زيد الشحّام السابقة فيما ينزح لموت الكلب فقد عدّ فيها الدجاجة والطير ، واكتفي بنزح خمس دلاء ( 6 ) .
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 221
مساهمون: حسن بن زين الدين العاملي
ص٢٢١
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 233 ، الحديث 674 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 235 ، الحديث 680 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 236 ، الحديث 681 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 241 ، الحديث 695 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 1 : 237 ، الحديث 683 .
( 6 ) تهذيب الأحكام 1 : 237 ، الحديث 284 .