تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨

وهو مقتض لزيادة النجاسة ؟ ! وأجيب عنه بالحمل على استهلاك ماء المطر لأعيان النجاسات ، ولا بعد في أن يكون ماء النجاسة أخفّ منها . وردّ بأنّه على تقدير الاستهلاك لا يبقى بين ماء المطر وغيره فرق ، وقد فرّقوا مع أنّ لفظ الرواية ظاهر في كون الأعيان باقية موجودة . فالأولى إبقاء الرواية على إطلاقها ، وعدم الالتفات إلى مثل هذا الإشكال فإنّه استبعاد غير مسموع بعد قيام الدليل ، خصوصا في أحكام البئر فإنّ التفريق بين المتماثل والجمع بين المتباين فيها كثير . وهذا الكلام إنّما يتوجّه إذا كان دليل الحكم ناهضا بإثباته ، وليس الأمر كذلك ها هنا فإنّ راوي هذا الحديث - أعني كردويه - مجهول الحال إذ لم يتعرّض له الأصحاب في كتب الرجال . مسألة [ 20 ] : وينزح للدم القليل عشر دلاء ، قاله الشيخ رحمه اللَّه ( 1 ) . وتبعه عليه جماعة منهم العلَّامة في أكثر كتبه ( 2 ) ، وهو اختيار الصدوق في المقنع ( 3 ) . وقال في من لا يحضره الفقيه : وإن قطر فيها قطرات من دم استقي منها دلاء ( 4 ) .

هامش
( 1 ) الاستبصار 1 : 44 .
( 2 ) منتهى المطلب 1 : 87 .
( 3 ) المقنع : 31 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 17 .
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 218 | حسن بن زين الدين العاملي / السيد منذر الحكيم