تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠

المنتهى ( 1 ) . ولم نقف لقول المفيد على حجّة . مسألة [ 21 ] : وينزح العشرة للعذرة اليابسة في المشهور بين الأصحاب ، لا نعرف فيه خلافا لأحد منهم . وحجّتهم في ذلك - على ما ذكره بعضهم - رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « سألته عن العذرة تقع في البئر ؟ قال : ينزح منها عشر دلاء ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون » ( 2 ) . وقد تقدّمت في بيان ما ينزح للذايبة ، ولم نقف على حديث يدلّ على ذلك سواها ، وطريقها ضعيف لأنّ فيه عبد اللَّه بن بحر ، وهو من جملة الضعفاء المذمومين . وعلى كلّ حال فانضمام عدم ظهور المخالف في ذلك من الأصحاب إلى هذه الرواية كاف في إثبات الندبيّة . ولو قلنا بالانفعال أو الوجوب لكان للتوقّف مجال . مسألة [ 22 ] : وينزح لموت الطير سبع دلاء ذكره الأصحاب . ويدلّ عليه : رواية أبي أُسامة وأبي يوسف يعقوب بن عيثم عن أبي

هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 : 79 و 87 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 244 ، الحديث 702 .