تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠

وممّا يعلم معه عدم الامتزاج : بقاء ماء الكوز على وصفه المباين للمطهّر كالعذوبة والمطهّر مالح ، أو الحرارة وهو بارد . وفي الذكرى : « لو غمس الكوز بمائه النجس في الكثير الطاهر طهر مع الامتزاج ولا تكفي المماسّة . . ولا يشترط ( 1 ) أكثريّة الطاهر ، نعم يشترط المكث ليتحقّق الامتزاج » ( 2 ) . وهو حسن . غير أنّه لا وجه لترك اعتبار دخول المطهّر كما ذكرناه مع تعرّضه لاشتراط المكث فإنّه يأبى الاعتذار عنه بدلالة ( 3 ) اشتراط الممازجة عليه . وفي نهاية العلَّامة : « لو غمس كوز فيه ماء نجس في ماء طاهر كثير طهر إذا دخل الماء فيه ، سواء كان الإناء ضيّق الرأس - إن قلنا يكفي الاتصال - أو واسعه من غير مضيّ زمان ما لم يكن ( 4 ) متغيّرا ، فيشترط مضيّ ما يظنّ فيه زواله » ( 5 ) . وأنت تعلم أنّه بعد البناء على الاكتفاء بالاتصال لا وجه لاشتراط دخول الماء فيه ، كما لا يشترط مضيّ الزمان ، بل المعتبر اتّصال الكثير به عاليا ( 6 ) عليه ، أو مساويا له كما مرّ .

هامش
( 1 ) في « أ » : ولا تشترط .
( 2 ) ذكرى الشيعة : 9 .
( 3 ) في « ب » : بدلا لاشتراط الممازجة عليه .
( 4 ) في « ب » : ما لم يكن هناك متغيّرا .
( 5 ) نهاية الإحكام 1 : 258 .
( 6 ) في « ب » : غالبا عليه .