تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩

وعلى القول الآخر يمكن أن يكتفى بمجرّد وقوعه عليه . وسيأتي لذلك مزيد تحقيق . ولا بدّ من زوال التغيّر به على تقدير وجوده . فروع : [ الفرع ] الأوّل : وحيث يعتبر في تطهير المتغيّر إلقاء الكرّ دفعة : فإن أزال ( 1 ) تغيّره فذاك ، وإن بقي فيه تغيّر : فإمّا أن يبلغ غير المتغيّر منه قدر الكرّ مجتمعا ، أو لا . فعلى الأوّل : يكفي في طهارته تمويجه ( 2 ) بحيث يمتزج المتغيّر بغيره ويزول تغيّره . وعلى الثاني : يكون لكلّ من المتغيّر وغير المتغيّر حكمه لو انفرد . وهكذا . وليس التقريب حينئذ بمشكل . [ الفرع ] الثاني : لو كان القليل النجس في كوز أو نحوه توقّف طهره على دخول المطهّر إليه ليستولي عليه ويمازجه ، ويلزم من ذلك عدم طهارته إذا كان مملوّا لعدم إمكان التداخل ، فيبقى الامتياز . اللهمّ إلَّا أن يكون للمطهّر قوة وانصباب بحيث يدافع ( 3 ) ما في الكوز فيمكن طهارته حينئذ .

هامش
( 1 ) في « ب » : فإن زال تغيّره .
( 2 ) في « ج » : تمزيجه .
( 3 ) في « ب » : يتدافع ما في الكوز .