تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧

على المدّعى إذ معلوميّة المنع من الاستعمال حيث تستهلك النجاسة الماء لكونها أضعافه لا يقتضي وجوب التقدير والمنع من الاستعمال مع أكثرية الماء أو مساواته المانعة من استهلاك النجاسة له ، وذلك ظاهر . وقد بان بما ذكرناه أنّ الأظهر مختار الأكثر ، وإن كان في القول الآخر احتياط في الجملة . فروع : [ الفرع ] الأوّل : لو اشتمل الماء على صفة تمنع من ظهور التغيّر فيه كما لو كان متغيّرا بطاهر أحمر ( 1 ) ووقع فيه دم ، فالذي ينبغي : القطع بوجوب تقدير خلوّ الماء عن ذلك الوصف لأنّ التغيير حينئذ على تقدير حصوله حقيقيّ ( 2 ) ، غاية ما هناك أنّه مستور على الحسّ وقد نبّه على ذلك الشهيد رحمه اللَّه في البيان ( 3 ) . [ الفرع ] الثاني : هل المعتبر على القول بتقدير المخالفة هو الوصف الأشدّ ، كحدّة الخلّ وذكا المسك وسواد الحبر لمناسبة النجاسة تغليظ الحكم ؟ أو الوسط لأنّه الأغلب ؟ ظاهر العلَّامة في النهاية الأوّل ، حيث قال : « ويعتبر ما هو الأحوط » ( 4 ) .

هامش
( 1 ) في « ب » و « ج » : بطاهر آخر .
( 2 ) في « أ » و « ج » : تحقيقيّ .
( 3 ) البيان : 44 ، الطبعة الحجريّة .
( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 229 ، طبعة إسماعيليان المحقّقة .