على المدّعى إذ معلوميّة المنع من الاستعمال حيث تستهلك النجاسة الماء لكونها أضعافه لا يقتضي وجوب التقدير والمنع من الاستعمال مع أكثرية الماء أو مساواته المانعة من استهلاك النجاسة له ، وذلك ظاهر . وقد بان بما ذكرناه أنّ الأظهر مختار الأكثر ، وإن كان في القول الآخر احتياط في الجملة . فروع : [ الفرع ] الأوّل : لو اشتمل الماء على صفة تمنع من ظهور التغيّر فيه كما لو كان متغيّرا بطاهر أحمر ( 1 ) ووقع فيه دم ، فالذي ينبغي : القطع بوجوب تقدير خلوّ الماء عن ذلك الوصف لأنّ التغيير حينئذ على تقدير حصوله حقيقيّ ( 2 ) ، غاية ما هناك أنّه مستور على الحسّ وقد نبّه على ذلك الشهيد رحمه اللَّه في البيان ( 3 ) . [ الفرع ] الثاني : هل المعتبر على القول بتقدير المخالفة هو الوصف الأشدّ ، كحدّة الخلّ وذكا المسك وسواد الحبر لمناسبة النجاسة تغليظ الحكم ؟ أو الوسط لأنّه الأغلب ؟ ظاهر العلَّامة في النهاية الأوّل ، حيث قال : « ويعتبر ما هو الأحوط » ( 4 ) .
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 147
مساهمون: حسن بن زين الدين العاملي
ص١٤٧
هامش
( 1 ) في « ب » و « ج » : بطاهر آخر .
( 2 ) في « أ » و « ج » : تحقيقيّ .
( 3 ) البيان : 44 ، الطبعة الحجريّة .
( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 229 ، طبعة إسماعيليان المحقّقة .