تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠

شيء ألف ومأتا رطل » ( 1 ) . فمن الأصحاب من حمله على العراقيّ ، ومنهم من حمله على المدنيّ . والرطل العراقيّ مأة وثلاثون درهما ، والمدنيّ مأة وخمسة وتسعون ، فيكون العراقيّ ثلثي المدنيّ ( 2 ) . احتج الأوّلون بأنّ الحمل على العراقيّ ( 3 ) يقتضي مقاربة التقدير بالوزن للتقدير بالمساحة فيكون أولى . وبأنّ محمّد بن مسلم روى في الصحيح عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « أنّ الكرّ ستماءة رطل » ( 4 ) . والمراد به رطل مكَّة . لا يجوز أن يراد به رطل العراق ولا رطل المدينة فإنّ ذلك متروك بالإجماع ، فتعيّن الرطل المكَّي ، وهو رطلان بالعراقي فيتطابق ( 5 ) مضمون الروايتين . وبأنّ الأصل طهارة الماء . خرج ما نقص عن الأرطال العراقيّة بالإجماع ، فيبقى ما عداه . واحتجّ الآخرون بأنّ الحمل على المدنيّة مقتضى الاحتياط لأنّا إذا حملناه على الأكثر دخل الأقلّ فيه .

هامش
( 1 ) الاستبصار 1 : 10 ، الباب 2 ، الحديث 4 .
( 2 ) في « ج » : قال الشيخ أبو الفتح الكراجكي في كتاب تهذيب المشرقين : الكرّ قدره ألف ومأتا رطل بالعراقيّ هو اثنان وسبعون رطلا بالشاميّ . منه .
( 3 ) في « ج » : العراقيّة .
( 4 ) وسائل الشيعة 1 : 124 ، أبواب الماء المطلق ، الباب 11 ، الحديث 3 .
( 5 ) في « ج » : فتطابق .