كتاب المزارعة
وفيه فصول :
الفصل الأول : في تعريفها وشرعيتها
وفيه مسائل :
1 - الظاهر الزراعة عبارة عن تمليك حصة من منافع الأرض للعامل بعوض عمله فيها . ويفتقر فيها بعض شرائط الإجارة للأدلة الخاصة .
ويظهر عن بعض انها اجارتان إجارة للأرض وإجارة للعامل باعتبارين :
المالك يملك على العامل العمل ، والعامل يملك عليه بذل الأرض والتخلية بينه وبينها .
والأصح أنها عنوان مستقل من سنخ المعاوضات مستلزمة لتسلط المالك على العامل العمل ، وهو على المالك بالسلطة على الأرض بالزراعة ، سواء أكان ببذر المالك أم غيره .
وان شئت فقل : انها بالمعنى الاسمي إضافة بين العامل وبين المالك وعمل العامل ، مستلزمة لسلطة المالك على العامل وسلطة العامل على المنفعة الزراعية للأرض
منهاج المؤمنين — صفحة 89
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٨٩