يتقيد المنشأ بذات الشرط بنحو وحدة المطلوب ، وإلا فثانيها . وكذا لو شرطا كون الخسارة على أحدهما أزيد .
2 - إذا اشترطا في ضمن العقد كون العمل من أحدهما أو منهما مع استقلال كل منهما أو مع انضمامهما فهو المتبع ولا يجوز التعدي ، وان أطلقا لم يجز لواحد منهما التصرف إلا بإذن الأخر ، ومع الاذن بعد العقد ، أو الاشتراط فيه فإن كان مقيدا على نحو وحدة المطلوب بنوع خاص من التجارة لم يجز التعدي عنه ، وكذا مع تعيين كيفية خاصة . وان كان مطلقا فاللازم الاقتصار على المتعارف من حيث النوع والكيفية ، ويكون حال المأذون حال العامل في المضاربة ، فلا يجوز البيع بالنسيئة بل ولا الشراء بها ان كانا خارجين عن المتعارف .
3 - لا يجوز السفر بالمال ، وان تعدى عما عين له أو عن المتعارف ضمن الخسارة والتلف ، ولكن يبقى الاذن بعد التعدي أيضا حيث لم يكن مقيدا بوحدة المطلوب ، إذ لا ينافي الضمان بقاؤه .
4 - العامل أمين ، فلا يضمن التلف ما لم يفرط أو يتعدى .
5 - عقد الشركة من العقود الجائزة ، فيجوز لكل من الشريكين فسخه .
لا بمعنى أن يكون الفسخ موجبا للانفساخ من الأول أو من حينه بحيث تبطل الشركة إذ هي باقية ما لم يحصل ، ولكن السبب في الشركة في المال هو الامتزاج ، ولا يرتفع بالفسخ والانفساخ بل ارتفاعه بالقسمة والتصالح . والذي يرتفع بهما كل أثر سببه العقد كالإذن في التصرف وسائر الآثار المختصة بعقد الشركة .
6 - لو ذكرا في عقد الشركة أجلا لا يلزم ، فيجوز لكل منهما الرجوع قبل انقضائه ، الا أن يكون مشروطا في ضمن عقد لازم فيكون لازما .
منهاج المؤمنين — صفحة 87
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٨٧