تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
7 - لو ادعى أحدهما على الأخر الخيانة أو التفريط في الحفظ فأنكر ، عليه الحلف مع عدم البينة . 8 - إذا ادعى العامل التلف قبل قوله مع اليمين ، لأنه أمين ، سواء ادعى التلف بسبب ظاهر أم خفي . 9 - تبطل الشركة بالموت والجنون والإغماء والحجر بالفلس أو السفه ، بمعنى أنه لا يجوز للآخر التصرف ، وأما أصل الشركة فهي باقية . 10 - إذا اشترى أحدهما متاعا وادعى أنه اشتراه لنفسه وادعى الأخر أنه اشتراه بالشركة ، فمع عدم البينة القول قوله مع اليمين لأنه أعرف بنيته ، كما أنه كذلك لو ادعى أنه اشتراه بالشركة وقال الأخر أنه اشتراه لنفسه ، فإنه يقدم قوله أيضا ، لأنه أعرف بنيته ولأنه أمين .