7 - لو ادعى أحدهما على الأخر الخيانة أو التفريط في الحفظ فأنكر ، عليه الحلف مع عدم البينة .
8 - إذا ادعى العامل التلف قبل قوله مع اليمين ، لأنه أمين ، سواء ادعى التلف بسبب ظاهر أم خفي .
9 - تبطل الشركة بالموت والجنون والإغماء والحجر بالفلس أو السفه ، بمعنى أنه لا يجوز للآخر التصرف ، وأما أصل الشركة فهي باقية .
10 - إذا اشترى أحدهما متاعا وادعى أنه اشتراه لنفسه وادعى الأخر أنه اشتراه بالشركة ، فمع عدم البينة القول قوله مع اليمين لأنه أعرف بنيته ، كما أنه كذلك لو ادعى أنه اشتراه بالشركة وقال الأخر أنه اشتراه لنفسه ، فإنه يقدم قوله أيضا ، لأنه أعرف بنيته ولأنه أمين .
منهاج المؤمنين — صفحة 88
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٨٨