معلومية المجموع ، ولا يكون من شركة الأعمال التي تكون باطلة ، بل من شركة الأموال .
5 - لو اقتلعا شجرة أو اغترفا ماءا بآنية واحدة أو أحييا أرضا معا ، فان ملك كل منهما نصف منفعته بنصف منفعة الأخر اشتركا فيه بالتساوي والا فلكل منهما بنسبة عمله . والمشخص في ذلك هو العرف العام أو الخاص ولو بحسب القوة والضعف ، بشرط المدخلية في المباشرة والتأثير لا مطلقا .
6 - يشترط - على ما هو ظاهر كلمات الفقهاء - في الشركة العقدية مضافا إلى الإيجاب والقبول والبلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه :
استخراج المالين سابقا على العقد ، أو لاحقا بحيث لا يتميز أحدهما عن الأخر من النقود كانا أو من العروض ، وهو المؤثر في تحققها ، فلا أثر للعقد حينئذ إلا الاذن في التصرف .
الفصل الثالث : في أحكامها
وفيه مسائل :
1 - يتساوى الشريكان في الربح والخسران مع تساوي المالين ، ومع زيادة فبنسبة الزيادة ربحا وخسرانا . سواء أكان العمل من أحدهما أو أم منهما مع التساوي فيه أو الاختلاف أو من متبرع أو أجير .
هذا مع الإطلاق ، ولو شرطا في العقد زيادة لأحدهما ، فإن كان للعامل منهما أو لمن عمله أزيد فلا اشكال ولا خلاف على الظاهر عندهم في صحته ، أما لو شرطا لغير العامل منهما أو لغير من عمله أزيد ففي صحة الشرط والعقد وبطلانهما وصحة العقد وبطلان الشرط فيكون كصورة الإطلاق ، أقوال أقواها الثالث ، حيث لم
منهاج المؤمنين — صفحة 86
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٨٦