5 - الخامس : تعيين الحصة بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك فلو قال : ازرع هذه الأرض على أن يكون لك أو لي شيء من حاصلها بطل .
6 - السادس : تعيين المدة بالأشهر والسنين ، فلو أطلق بطل . نعم لو عين المزروع أو مبدأ الزرع في الزرع لا يبعد صحته إذا لم يستلزم غررا .
7 - السابع : أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج ، فلو كانت سبخة لا يمكن الانتفاع بها ، أو كان يستولي عليها الماء قبل أوان ادراك الحاصل أو نحو ذلك ، أو لم يكن هناك ماء للزراعة ولم يمكن تحصيله ولو بمثل حفر البئر أو نحو ذلك ولم يمكن الاكتفاء بالغيث بطل .
8 - الثامن : تعيين المزروع من الحنطة والشعير وغيرهما مع اختلاف الأغراض فيه ، فمع عدمه يبطل ، الا أن يكون هناك انصراف يوجب التعيين أو كان مرادهما التعميم ، وحينئذ فيتخير الزارع بين أنواعه .
9 - التاسع : تعيين الأرض ومقدارها ، فلو لم يعينها بأنها هذه القطعة أو تلك أو من هذه المزرعة أو تلك أو لم يعين مقدارها بطل مع اختلافها بحيث يلزم الغرر . نعم مع عدم لزومه لا يبعد الصحة .
10 - العاشر : تعيين كون البذر على أي منهما ، وكذا سائر المصارف واللوازم إذا لم يكن هناك انصراف مغني عنه ولو بسبب المتعارف .
11 - لا يشترط في المزارعة كون الأرض ملكا للمزارع ، بل يكفي كونه مسلطا عليها بوجه من الوجوه ، كأن يكون مالكا لمنفعتها بالإجارة في صورة التعميم وعدم اشتراط المباشرة ، وكذلك الوصية أو الوقف عليه ، أو مسلطا عليها بالتولية كمتولي الوقف العام أو الخاص والوصي ، أو كان مالكا للانتفاع بها ، كما إذا
منهاج المؤمنين — صفحة 92
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٩٢