16 - يكره المضاربة مع الكافر الذمي ، خصوصا إذا كان هو العامل لقوله عليه السّلام : لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة .
17 - لو ضاربه على ألف مثلا فدفع اليه نصفه فعامل به ثم دفع اليه النصف الأخر فالظاهر جبران خسارة أحدهما بربح الأخر لأنه مضاربة واحدة .
منهاج المؤمنين — صفحة 82
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٨٢