تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
على المضاربة صح وان كان متوقع الحصول . 5 - تبطل المضاربة بعروض الموت أو الجنون أو الإغماء كما في سائر العقود الجائزة . والظاهر عدم الفرق بين الجنون الإطباقي والأدواري ، وكذا في الإغماء بين قصر مدته وطولها ، وأما بعد الإفاقة فيجوز من دون حاجة إلى تجديد العقد ، سواء كانا في المالك أو العامل . 6 - إذا ضارب المالك في مرض الموت صح وملك العامل الحصة وان كانت أزيد من أجرة المثل على الأقوى من كون منجزات المريض من الأصل ، بل وكذلك على القول بأنها من الثلث لأنه ليس مفوتا لشيء على الوارث . 7 - إذا تبين كون رأس المال لغير المضارب سواء كان غاصبا أو جاهلا بكونه ليس له ، فان تلف في يد العامل فلمالكه الرجوع على كل منهما ، فان رجع على المضارب لم يرجع على العامل وان رجع على العامل رجع ان كان جاهلا على المضارب . وان حصل ربح كان للمالك إذا أجاز المعاملات الواقعة على ماله ، وللعامل أجرة المثل على المضارب مع جهله . 8 - يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم ، أي اشتراط إنشاء عقدها مع الشارط أو غيره في ضمن عقد لازم ، فيجب على المشروط عليه إيقاع عقدها مع الشارط ، ولكن لكل منهما فسخه بعده . 9 - يجوز للأب والجد الاتجار بمال المولى عليه بنحو المضاربة بإيقاع عقدها مع نفسه بأن يكون أحد طرفيها ، بل مع عدمه أيضا بأن يكون بمجرد الاذن منهما أي النية بلا إنشاء عقد . وكذا يجوز لهما المضاربة بماله مع الغير على أن يكون الربح مشتركا بينه وبين العامل ، وكذا يجوز ذلك للوصي مع ملاحظة الغبطة والمصلحة والأمن من هلاك المال .