على المضاربة صح وان كان متوقع الحصول .
5 - تبطل المضاربة بعروض الموت أو الجنون أو الإغماء كما في سائر العقود الجائزة . والظاهر عدم الفرق بين الجنون الإطباقي والأدواري ، وكذا في الإغماء بين قصر مدته وطولها ، وأما بعد الإفاقة فيجوز من دون حاجة إلى تجديد العقد ، سواء كانا في المالك أو العامل .
6 - إذا ضارب المالك في مرض الموت صح وملك العامل الحصة وان كانت أزيد من أجرة المثل على الأقوى من كون منجزات المريض من الأصل ، بل وكذلك على القول بأنها من الثلث لأنه ليس مفوتا لشيء على الوارث .
7 - إذا تبين كون رأس المال لغير المضارب سواء كان غاصبا أو جاهلا بكونه ليس له ، فان تلف في يد العامل فلمالكه الرجوع على كل منهما ، فان رجع على المضارب لم يرجع على العامل وان رجع على العامل رجع ان كان جاهلا على المضارب . وان حصل ربح كان للمالك إذا أجاز المعاملات الواقعة على ماله ، وللعامل أجرة المثل على المضارب مع جهله .
8 - يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم ، أي اشتراط إنشاء عقدها مع الشارط أو غيره في ضمن عقد لازم ، فيجب على المشروط عليه إيقاع عقدها مع الشارط ، ولكن لكل منهما فسخه بعده .
9 - يجوز للأب والجد الاتجار بمال المولى عليه بنحو المضاربة بإيقاع عقدها مع نفسه بأن يكون أحد طرفيها ، بل مع عدمه أيضا بأن يكون بمجرد الاذن منهما أي النية بلا إنشاء عقد . وكذا يجوز لهما المضاربة بماله مع الغير على أن يكون الربح مشتركا بينه وبين العامل ، وكذا يجوز ذلك للوصي مع ملاحظة الغبطة والمصلحة والأمن من هلاك المال .
منهاج المؤمنين — صفحة 80
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٨٠