10 - يجوز للأب والجد الإيصاء بالمضاربة بمال المولى عليه بإيقاع الوصي عقدها لنفسه أو لغيره مع تعيين الحصة من الربح أو إيكاله اليه ، وكذا يجوز لهما الإيصاء بالمضاربة في حصة القصير من تركتهما بأحد الوجهين ، كما أنه يجوز ذلك لكل منهما بالنسبة إلى الثلث المعزول لنفسه ، بأن يتجر الوصي به أو يدفعه إلى غيره مضاربة ويصرف حصة الميت في المصارف المعينة للثلث .
11 - إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير ولا بالتساهل في الرد فالظاهر عدم ضمانه ، وكذا إذا تلف بعد انفساخها بوجه .
12 - إذا أخذ العامل مال المضاربة وترك التجارة به إلى سنة مثلا ، فان تلف ضمن ولا يستحق المالك عليه غير أصل المال وان كان آثما في تعطيل مال الغير .
13 - إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابرا للخسران مطلقا فكل ربح حصل يكون بينهما ، وان حصل خسران قبله أو بعده أو اشترط أن لا يكون الربح اللاحق جابرا للخسران السابق أو بالعكس فالأظهر عدم الصحة ، وعلى فرض الصحة ففي ترتب أحكام المضاربة عليها تأمل .
14 - لو خالف العامل المالك فيما عينه جهلا أو نسيانا أو اشتباها ، كما لو قال :
لا تشتر الجنس الفلاني أو من الشخص الفلاني ، فاشتراه جهلا فالشراء فضولي موقوف على إجازة المالك .
15 - إذا اذن المالك للعامل في البيع والشراء نسيئة فاشترى نسيئة وباع كذلك ، فهلك المال فالدين في ذمة المالك ، وللديان إذا علم بالحال أو تبين له بعد ذلك الرجوع على كل منهما لو كانت المضاربة باقية ، والعامل لم يفرغ عن العمل فان رجع على العامل وأخذ منه رجع هو على المالك .
منهاج المؤمنين — صفحة 81
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٨١