عن إقامة البينة .
12 - لو ادعى العامل في جنس اشتراه لنفسه وادعى المالك أنه اشتراه للمضاربة قدم قول العامل ، وكذا لو ادعى أنه اشتراه للمضاربة وادعى المالك أنه اشتراه لنفسه ، لأنه أعرف بنيته ولأنه أمين فيقبل قوله .
13 - لو ادعى المالك أنه أعطاه المال مضاربة وادعى القابض أنه أعطاه قرضا يتحالفان على تقدير كون الميزان في تشخيص المتداعيين مصب الدعوى لا الغرض منها . ولكن الحري بالقبول أن يقال : انهما حيث كانا متفقين بثبوت سهم من الربح للعامل ولكن العامل يدعي ملكية تمام العين وتمام الربح فدعواه مخالفة للأصل فيقدم قول المالك بيمينه في نفي القرض وقوله موافق لأصالة عدم القرض بلا معارض .
14 - إذا حصل تلف أو خسران فادعى المالك أنه أقرضه وادعى العامل أنه ضاربه ، قدم قول المالك مع اليمين .
15 - لو ادعى المالك الإبضاع والعامل المضاربة فتقديم قول المالك بيمينه على نفي القرض لا يخلو عن قوة ولا أثر لدعواه الإبضاع .
16 - إذا علم مقدار رأس المال ومقدار حصة العامل واختلف في مقدار الربح الحاصل ، فالقول قول العامل بناء على كون تملك المالك والعامل للربح في عرض واحد ، وأما بناء على الترتب فالمقدم قول المالك .
17 - لو علم مقدار المال الموجود فعلا بيد العامل واختلف في مقدار نصيب العامل منه ، فإن كان من جهة الاختلاف في الحصة أنها نصف أو ثلث فالقول قول المالك قطعا ، وان كان من جهة الاختلاف في مقدار رأس المال فالقول قوله أيضا .
منهاج المؤمنين — صفحة 78
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٧٨