5 - لو ادعى العامل التلف وأنكر المالك قدم قول العامل لأنه أمين ، سواء كان بأمر ظاهر أو خفي . وكذا لو ادعى الخسارة أو ادعى عدم الربح أو ادعى عدم حصول المطالبات في النسيئة مع فرض كونه مأذونا في البيع بالدين . ولا فرق في سماع قوله بين أن تكون الدعوى قبل فسخ المضاربة أو بعده .
6 - لو أقر العامل بحصول الربح ثم بعد ذلك ادعى التلف أو الخسارة وقال إني اشتبهت في حصوله بعد إقراره بظهور الربح لم يسمع منه ، لأنه رجوع عن إقراره الأول . وفي الحكم بالرجوع تأمل ، بل هي دعوى على خلاف الظاهر ، ولكن لو قال : ربحت ثم تلف أو ثم حصلت الخسارة ، قبل منه .
7 - إذا اختلفا في مقدار حصة العامل وأنه نصف الربح مثلا أو ثلثه قدم قول المالك . ولاحتمال التحالف وجه على تقدير كون النزاع بعد ظهور الربح .
وجعل الميزان في تشخيص المتداعيين مصب الدعوى لا الغرض السبب لطرح الدعوى ، لكنه ليس بوجيه .
8 - إذا ادعى المالك : اني ضاربتك على كذا مقدار وأعطيتك ، فأنكر أصل المضاربة أو أنكر تسليم المال إليه ، فأقام المالك بينة على ذلك فادعى العامل تلفه لم يسمع منه بيمينه ، ويقضى عليه بالضمان لخروجه عن الأمانة بهذه الدعوى وعليه إقامة البينة .
9 - إذا اختلف المالك والعامل في صحة المضاربة الواقعة بينهما وبطلانها قدم قول مدعي الصحة .
10 - إذا ادعى العامل الرد وأنكره المالك قدم قول المالك .
11 - إذا ادعى أحدهما الفسخ في الأثناء وأنكر الأخر قدم قول المنكر ، وكل من يقدم قوله في المسائل المذكورة لا بد له من اليمين مع امتناع المدعي
منهاج المؤمنين — صفحة 77
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٧٧