مضى من عمله ، وان كان من المالك أو حصل الانفساخ القهري ففيه قولان : أقواهما العدم .
4 - لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك وصرف جملة من رأس المال في نفقته فهل للمالك تضمينه مطلقا أو إذا كان لا لعذر منه ؟ وجهان : أقواهما العدم .
5 - لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح وبالمال عروض لا يجوز للعامل التصرف فيه بدون اذن المالك ببيع ونحوه ، وان احتمل تحقق الربح بهذا البيع ، بل وان وجد زبون يمكن أن يزيد في الثمن فيحصل الربح .
6 - إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح قبل تمام العمل أو بعده وبالمال عروض ، فان رضيا بالقسمة كذلك فلا اشكال وان طلب العامل ببيعها فالظاهر عدم وجوب اجابته وان احتمل ربح فيه خصوصا إذا كان هو الفاسخ .
7 - لو كان في المال ديون على الناس فهل يجب على العامل أخذها وجبايتها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا ؟ وجهان أقواهما العدم ، من غير فرق بين أن يكون الفسخ من المالك أو العامل .
8 - إذا مات المالك أو العامل قام وارثه مقامه فيما مر من الأحكام فيما له وأمّا ما عليه فتخرج من تركته .
9 - لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك وماله ، فلا يجب عليه الإيصال إليه .
10 - يجوز للمالك أن يسترد بعض مال المضاربة في الأثناء ، ولكن تبطل بالنسبة اليه وتبقى بالنسبة إلى البقية . والتبعيض لا يخلو من شوب الاشكال ، فلا
منهاج المؤمنين — صفحة 75
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٧٥