يترك الاحتياط .
11 - إذا كانت المضاربة فاسدة : فاما أن يكون مع جهلهما بالفساد أو مع علمهما أو علم أحدهما دون الأخر ، فعلى التقادير الربح بتمامه للمالك لإذنه في التجارات وان كانت مضاربة باطلة . نعم لو كان الاذن مقيدا بالمضاربة على سبيل وحدة المطلوب توقف ذلك على أجازته ، والا فالمعاملات الواقعة باطلة .
الفصل السابع : في التنازع
وفيه مسائل :
1 - إذا ادعى على أحد أنه أعطاه كذا مقدارا مضاربة وأنكر ولم يكن للمدعي بينة فالقول قول المنكر مع اليمين .
2 - إذا تنازع المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل قدم قول العامل بيمينه مع عدم البينة ، من غير فرق بين كون المال موجودا أو تالفا مع ضمان العامل .
3 - لو ادعى المالك على العامل أنه خان أو فرط في الحفظ فتلف أو شرط عليه أن لا يشتري الجنس الفلاني أو لا يبيع من زيد أو نحو ذلك فالقول قول العامل في عدم الخيانة والتفريط وعدم شرط المالك عليه الشرط الكذائي .
4 - لو فعل العامل ما لا يجوز له الا بإذن المالك - كما لو سافر أو باع بالنسيئة وادعى الاذن من المالك - فالقول قول المالك في عدم الإذن . والحاصل أن العامل لو ادعى الاذن فيما لا يجوز إلا بالإذن قدم فيه قول المالك المنكر ، ولو ادعى المالك المنع فيما يجوز إلا مع المنع قدم قول العامل المنكر له .
منهاج المؤمنين — صفحة 76
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٧٦