بعد ذلك وتحققت المخالفة للمالك .
2 - لا يجوز للمالك أن يشتري من العامل شيئا من مال المضاربة لأنه ماله .
نعم إذا ظهر الربح يجوز له أن يشتري حصة العامل منه مع معلومية قدرها . ولا يبطل بيعه بحصول الخسارة بعد ذلك فإنه بمنزلة التلف ، ويجب على العامل رد قيمتها أي ثمنها المسمى وان كانت قيمة المثل أكثر لجبر الخسارة ، كما لو باعها من غير المالك مع الاسترضاء عنه .
3 - يجوز للعامل أن يشتري من المالك قبل ظهور الربح بل وبعده ، لكن يبطل الشراء بمقدار حصته من المبيع لأنه ماله .
4 - يجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة ولا يجوز العكس .
الفصل السادس : في فسخ المضاربة
وفيه مسائل :
1 - الفسخ اما من المالك أو العامل ، واما أن يكون قبل الشروع في التجارة أو في مقدماتها أو بعده قبل ظهور الربح أو بعده في الأثناء أو بعد تمام التجارة بعد إنضاض الجميع أو البعض أو قبله قبل القسمة أو بعدها .
2 - إذا كان الفسخ أو الانفساخ ولم يشرع في العمل ولا في مقدماته فلا اشكال ولا شيء له ولا عليه ، وان كان بعد تمام العمل والإنضاض فكذلك ، إذ مع حصول الربح يقتسمانه ومع عدمه لا شيء للعامل ولا عليه ان حصلت خسارة . وربما يظهر من إطلاق بعضهم ثبوت أجرة المثل مع عدم الربح ان لم يكن متبرعا بعمله .
3 - إذا كان الفسخ من العامل في الأثناء قبل حصول الربح فلا أجرة له لما
منهاج المؤمنين — صفحة 74
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٧٤