5 - إذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره صح مع تحقق الشرائط في معلومية المقدار وغيره ، وإذا حصل خسران بعد هذا لا يبطل البيع . ولاحتمال بطلانه بعدم تملك البائع أصلا أو يكون ملكه غير طلق لمكان تعلق حق الجيران وجه وجيه ، وبناء على عدم البطلان يجب عليه جبره بدفع أقل الأمرين من مقدار قيمة ما باعه ومقدار الخسران .
6 - لا إشكال في أن الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح ، سواء كان سابقا عليها أم لاحقا ما دامت المضاربة باقية ولم يتم عملها .
7 - التلف اما أن يكون بعد الدوران في التجارة أو بعد الشروع فيها أو قبله ثم اما أن يكون التالف البعض أو الكل واما أن يكون بآفة سماوية أو أرضية أو بإتلاف المالك أو العامل أو الأجنبي على وجه الضمان فإن كان بعد الدوران في التجارة فالظاهر جبره بالربح ولو كان لاحقا مطلقا .
الفصل الخامس : في أحكام العامل
وفيه مسائل :
1 - العامل أمين ، فلا يضمن إلا بالخيانة ، كما لو أكل بعض مال المضاربة أو اشترى شيئا لنفسه فأدى الثمن من ذلك ، أو التفريط بترك الحفظ ، أو التعدي بأن خالف ما أمره المالك به أو نهاه عنه ، كما لو سافر مع نهيه عنه أو عدم اذنه في السفر ، أو اشترى ما نهى عن شرائه أو ترك شراء ما أمره به ، فإنه يصير بذلك ضامنا للمال لو تلف ولو بآفة سماوية وان بقيت المضاربة كما مر . والظاهر ضمانه للخسارة الحاصلة بعد ذلك أيضا .
ولو اقتضت المصلحة بيع الجنس في زمان ولم يبع ضمن الوضيعة إن حصلت
منهاج المؤمنين — صفحة 73
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٧٣