تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
الاذن به ، وأما الثاني فلانتقال المال بموته إلى وارثه ، فابقاؤها يحتاج إلى عقد جديد بشرائطه . 30 - لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في عمله أو يستأجر أجيرا إلا بإذن المالك . نعم لا بأس بالتوكيل والاستيجار في بعض المقدمات على ما هو المتعارف لخروجها عن عنوان المضاربة الظاهرة في لزوم المباشرة أو لكون المتعارف في السوق إرجاع بعض المقدمات إلى غير العامل ، كالوسائط في المعاملات . وأما الإيكال إلى الغير وكالة أو استئجارا في أصل التجارة فلا يجوز من دون اذن المالك ومعه لا مانع منه ، كما أنه لا يجوز له أن يضارب غيره الا بإذن المالك . 31 - إذا أذن المالك للعامل في مضاربة الغير : فاما أن يكون بجعل العامل الثاني عاملا للمالك ، أو بجعله شريكا معه في العمل والحصة ، وأما بجعله عاملا لنفسه . أما الأول فلا مانع منه وتنفسخ مضاربة نفسه على الأقوى ويكون الربح مشتركا بين المالك والعامل الثاني ، وليس للأول شيء إلا إذا كان بعد أن عمل عملا وحصل ربح فيستحق حصته من ذلك ، وليس له أن يشترط على العامل الثاني شيئا من الربح بعد أن لم يكن له عمل بعد المضاربة الثانية . والثاني أيضا لا مانع منه وتكون الحصة المجعولة له في المضاربة الأولى مشتركة بينه وبين العامل الثاني على حسب قرارهما . وأما الثالث فلا يصح من دون أن يكون له عمل مع العامل الثاني ومعه يرجع إلى التشريك . 32 - إذا شرط أحدهما على الأخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا ، كأن اشترط المالك على العامل أن يخيط ثوبا أو يعطيه درهما أو نحو ذلك أو بالعكس فالظاهر صحته ، وكذا إذا اشترط أحدهما على الأخر بيعا أو قرضا أو قراضا أو بضاعة أو نحو ذلك .