بخلاف ما إذا بقيت ولم تنفسخ فإنها من مال المضاربة .
24 - في المضاربة الربح مشترك بين المالك والعامل ، وفي القرض يكون الربح للعامل ، وفي البضاعة يكون الربح للمالك .
25 - إذا قال المالك للعامل : خذ هذا المال قراضا والربح بيننا . صح ولكل منهما النصف ، وإذا قال : ونصف الربح لك . فكذلك ، بل وكذا لو قال :
ونصف الربح لي ، فإن الظاهر أن النصف الأخر للعامل كما هو المتفاهم العرفي .
26 - يجوز اتحاد المالك وتعدد العامل واتحاد المال حيث يكون المراد من الإنشاء جواز العمل لكل من العاملين . وهذا لا يصح على سبيل الانضمام أو الاستقلال في تمام المال ، بحيث لو عمل أحدهما في جميعه كان الربح مشتركا بينهما بالتساوي أو التفاضل وان لم يعمل شيئا أصلا ، بل يصح حيث كان المراد جواز صدور العمل من كل منهما ، سواء أكان المالان المتعلقان للعمل متميزين أم لا ، وسواء أكان تفاضل أم لا ، فهو عقد واحد صورة وعقدان بالانحلال لبا وواقعا .
وكذا يصح لو كان المراد جواز صدور العمل منهما مجتمعا بحيث لا يجوز لهما على سبيل الانفراد .
27 - يجوز تعدد المالك واتحاد العامل ، بأن كان المال مشتركا بين اثنين فقارضا واحدا بعقد واحد بالنصف مثلا متساويا بينهما ، أو بالاختلاف بأن يكون في حصة أحدهما بالنصف وفي حصة الأخر بالثلث أو الربع مثلا .
28 - يجوز مع عدم اشتراك المال بأن يكون مال كل منهما ممتازا وقارضا واحدا مع الاذن في الخلط مع التساوي في حصة العامل بينهما أو الاختلاف بأن يكون في مال أحدهما بالنصف وفي مال الأخر بالثلث أو الربع .
29 - تبطل المضاربة بموت كل من العامل والمالك ، أما الأول فلاختصاص
منهاج المؤمنين — صفحة 70
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٧٠