تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
أنه يلحق به الكلي في المعين أيضا ، فيشتري بعين المال كما هو المشهور ، فلا يجوز الشراء في الذمة . وعليه لو اشتراه فيها لزمه ان أطلق ولم يجز المالك ، وان ذكر المالك بطل حيث لم يجز . والأقوى كما هو المتعارف جواز الشراء في الذمة والدفع من رأس المال . 13 - يجب على العامل بعد تحقق المضاربة ما يعتاد بالنسبة اليه والى تلك التجارة في مثل ذلك المكان والزمان من العمل وتولي ما يتولاه التاجر لنفسه من عرض القماش والنشر والطي وقبض الثمن وإيداعه في الصندوق ونحو ذلك مما هو اللائق والمتعارف . 14 - يجوز للعامل استيجار من يكون المتعارف استيجاره ، مثل الدلال والحمال والوزان والكيال وغير ذلك ، ويعطي الأجرة من الوسط . ولو استأجر فيما يتعارف مباشرته بنفسه فالأجرة من ماله ويضمن المال في صورة التلف عند الأجير ، ولو تولى بنفسه ما يعتاد الاستيجار له فالظاهر جواز أخذ الأجرة ان لم يقصد التبرع . 15 - لو أذن المالك بسفر العامل فنفقته في السفر من رأس المال ، إلا إذا اشترط المالك كونها على نفسه أو كون ثبوتها متعارفا بمثابة ينصرف إليه الإطلاق . هذا في السفر ، وأما في الحضر فليس له أن يأخذ من رأس المال شيئا إلا إذا اشترط على المالك ذلك . 16 - المراد بالنفقة ما يحتاج إليه في السفر من مأكول وملبوس ومركوب وآلات يحتاج إليها في سفره وأجرة السكن ونحو ذلك ، وأما جوائزه وعطاياه وضيافاته ومصانعاته فعلى نفسه ، إلا إذا كانت التجارة موقوفة عليها . 17 - اللازم الاقتصار على القدر اللائق ، فلو أسرف حسب عليه . نعم لو