قتر على نفسه أو صار ضيفا عند شخص لا يحسب له .
18 - المراد من السفر العرفي لا الشرعي ، فيشمل السفر فرسخين أو ثلاثة ، كما أنه إذا أقام في بلد عشرة أيام أو أزيد كان نفقته من رأس المال لأنه في السفر عرفا . نعم إذا أقام بعد تمام العمل لغرض آخر مثل التفرج أو لتحصيل مال له أو لغيره مما ليس متعلقا بالتجارة فنفقته في تلك المدة على نفسه .
19 - استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه ، فلو سافر من غير اذن أو في غير الجهة المأذون فيها أو مع التعدي عما أذن فيه ليس له أن يأخذ من مال التجارة .
20 - لو تعدد أرباب المال ، كأن يكون عاملا لاثنين أو أزيد أو عاملا لنفسه وغيره ، توزع النفقة . وهل هو على نسبة المالين أو على نسبة العملين ؟ قولان .
رعاية أقل الأمرين في صورة كونه عاملا لنفسه ولغيره هو الأحوط ، وفي صورة كونه عاملا لشخصين لا يترك الاحتياط بالتصالح الذي هو المرجع في حقوق الناس .
والتفصيل بين الصورتين بجعلها على المالين في الأولى وعلى العملين في الثانية ضعيف في الغاية .
21 - لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور ربح ، بل ينفق من أصل المال وان لم يحصل ربح أصلا . نعم لو حصل الربح بعد هذا تحسب النفقة من الربح ويعطى المالك تمام رأس ماله ثم يقسم بينهما .
22 - لو مرض في أثناء السفر ، فإن كان لم يمنعه من شغله فله أخذ النفقة وان منعه ليس له على الأحوط . وعلى الأول لا يكون منها ما يحتاج اليه للبرء من المرض .
23 - لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر فنفقة الرجوع على نفسه ،
منهاج المؤمنين — صفحة 69
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٦٩