تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
7 - مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرف على حسب ما يراه ، من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس المشتري ، لكن لا يجوز له أن يسافر من دون اذن المالك حيث كان منصرفا عنه الإطلاق لا مطلقا . 8 - مع إطلاق العقد وعدم الإذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلك حيث كان هناك تغرير بالمال لا مطلقا . وان خالف ، فان استوفى الثمن قبل اطلاع المالك فهو ، وان اطلع المالك قبل الاستيفاء فإن أمضى فهو ، والا فالبيع باطل وله الرجوع على كل من العامل والمشتري مع عدم وجود المال عنده أو عند مشتر آخر منه ، فان رجع على المشتري بالمثل أو القيمة لا يرجع هو على العامل الا أن يكون مغرورا من قبله وكانت القيمة أزيد من الثمن ، فإنه حينئذ يرجع بتلك الزيادة عليه ، وان رجع على العامل يرجع هو على المشتري بما غرم الا أن يكون مغرورا منه وكان الثمن أقل فإنه حينئذ يرجع بمقدار الثمن . 9 - في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل ، كما أنه لا يجوز له أن يبيع بأقل من قيمة المثل ، والا بطل لو لم يمضه المالك . 10 - لا يجب في صورة إطلاق العقد أن يبيع بالنقد ، بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر ، وقيل بعدم جواز البيع الا بالنقد المتعارف لمكان انصراف الإطلاق اليه ولكن دعوى الانصراف اليه مطلقا لا يخلو عن نظر ، فالحري إيكال الأمر إلى اختلاف الموارد ، فيحمل الإطلاق على المتعارف في مثله بشرط انصراف اللفظ اليه . 11 - لا يجوز شراء المعيب إلا إذا اقتضت المصلحة ، ولو اتفق فله الرد أو الأرش على ما تقتضيه المصلحة . 12 - يجب أن يكون الثمن شخصيا من مال المالك لا كليا في الذمة ، والظاهر
منهاج المؤمنين — صفحة 67 | السيد شهاب الدين المرعشي النجفي