في أن تلك الأشياء ليست بعروض بل هي داخلة في النقود .
هذا ان لم يلحظ كونها بمنزلة النقدين وقائما في مقامها ، والا فالأمر أوضح .
نعم ترتب الآثار الخاصة للمضاربة على هذا العقد لا يخلو من اشكال لو انجمد على ظاهر معقد اتفاق الفقهاء والا فلا .
الثالث : أن يكون معلوما قدرا ووصفا ، ولا يكفي المشاهدة وان زال به معظم الغرر .
الرابع : أن يكون معينا ، فلو أحضر مالين وقال : قارضتك بأحدهما أو بأيهما شئت ، لم ينعقد الا أن يعين ثم يوقعان العقد عليه . نعم لا فرق بين أن يكون مشاعا أو مفروزا بعد العلم بمقداره ووصفه .
الخامس : ان يكون الربح مشاعا بينهما ، فلو جعل لأحدهما مقدارا معينا والبقية للآخر أو البقية مشتركة بينهما لم يصح . وفيه اشكال .
السادس : تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك ، الا أن يكون هناك متعارف فينصرف إليه الإطلاق .
السابع : أن يكون الربح بين المالك والعامل ، فلو شرطا جزءا منه لأجنبي عنهما لم يصح الا أن يشترط عليه عمل متعلق بالتجارة .
الثامن : ذكر بعض الفقهاء أنه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل ، فلو اشترط المالك أن يكون بيده لم يصح ، لكن لا دليل عليه ، فلا مانع أن يتصدى العامل للمعاملة مع كون المال بيد المالك .
التاسع : أن يكون الاسترباح بالتجارة ، وأما إذا كان بغيرها - كأن يدفع اليه ليصرفه في الزراعة مثلا ويكون الربح بينهما - يشكل صحته ، إذ القدر المعلوم
منهاج المؤمنين — صفحة 64
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٦٤