9 - تستأدى دية العمد في سنة واحدة ، ولا يجوز له التأخير إلا مع التراضي ، ودية شبيه العمد تستأدى في سنتين ، ودية الخطأ المحض في ثلاث سنين على ما هو المشهور .
10 - كل جناية لا مقدر فيها شرعا ففيها الأرش ، فيؤخذ من الجاني عمدية أو شبه عمد والا فمن عاقلته . وتعيين الأرش بنظر الحاكم الشرعي بعد رجوعه في ذلك إلى ذوي عدل من المؤمنين .
الفصل الأخير : في موجبات الضمان
وهي أمران : المباشرة ، والتسبيب .
وههنا مسائل :
1 - المراد بالمباشرة أعم من أن يصدر الفعل منه بلا آلة كخنقه بيده أو ضربه بها أو برجله فقتل به ، أو بآلة كرميه سهم ونحوه أو ذبحه بمدية أو كان القتل منسوبا اليه كالقائه في النار أو غرقه في البحر ونحو ذلك من الوسائط التي معها تصدق نسبة القتل اليه .
2 - المراد بالتسبيب كل فعل يحصل التلف عنده بعلة غيره بحيث لولاه لما حصل التلف ، كحفر البئر ونصب السكين وإلقاء الحجر وإيجاد المعاثر وغير ذلك .
3 - لو ضرب تأديبا فاتفق القتل فهو ضامن ، زوجا كان الضارب أو وليا للطفل أو معلما للصبيان ، والضمان يكون في ماله .
4 - من حمل شيئا فأصاب به إنسانا ضمن جنايته عليه في ماله ، والنائم إذا أتلف نفسا أو طرفا بانقلابه أو سائر حركاته على وجه يستند إليه الإتلاف إليه فضمانه في مال العاقلة ، وراكب الدابة لو فعل بها بحيث جنت على راكبها أو غيره ضمن
منهاج المؤمنين — صفحة 283
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٨٣