تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
عين نصفها ، وفي إبطال الشم من المنخرين معا الدية ، ومن أحدهما خاصة نصفها ، وفي تعذر الإنزال للمني الدية الكاملة ، وفي تعسر الانزال ما يراه الحاكم الشرعي . 3 - دية العمد على الجاني ، سواء تصالحا على الدية أم تراضيا بها أم وجبت ابتداء ، كما في قتل الوالد ولده ونحوه مما تعينت الدية . وكذا دية شبيه العمد من مال الجاني ، واما الخطأ المحض فعلى العاقلة ، ولا ترجع هي على القاتل ، وهم أقرباء الجاني الذكور من طرف الأب كالأعمام وأولادهم . كما تجب كفارة القتل وهي : عتق رقبة ، فإن لم يقدر فصيام شهرين متتابعين ، وان لم يقدر فإطعام ستين مسكينا . وفي القتل العمدي لو تراضيا بالدية أو العفو فعلى الجاني كفارة الجميع من عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا . 4 - ما ذكر من التقادير دية الرجل الحر المسلم ، واما دية المرأة الحرة المسلمة فعلى النصف في جميع التقادير المتقدمة ، فمن الإبل خمسون وهكذا . 5 - تتساوى المرأة والرجل في الجراح قصاصا ودية حتى تبلغ ثلث دية الحر فينتصف بعد ذلك ديتها ، فما لم تبلغ الثلث يقتص كل من الأخر بلا رد ، فإذا بلغته يقتص للرجل منها بلا رد ولها من الرجل مع الرد . 6 - دية الذمي الحر ثمانمائة درهم يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا ، ودية المرأة الحرة منهم نصف دية الرجل ، ولا دية لغير أهل الذمة من الكفار . 7 - جميع فرق المسلمين المحقة والمبطلة متساوية في الدية ، إلا المحكوم منهم بالكفر كالنواصب والخوارج والغلاة مع بلوغ غلوهم الكفر ، والبغاة . 8 - لو ارتكب القتل في أشهر الحرم - رجب وذي القعدة وذي الحجة والمحرم - فعليه الدية وثلث من أي الأجناس كان تغليظا ، وكذا لو ارتكبه في حرم مكة المعظمة .
منهاج المؤمنين — صفحة 282 | السيد شهاب الدين المرعشي النجفي