منها . ولو قتله خطأ فالدية على العاقلة ، ولا يرث الأب منها شيئا .
18 - الصادم لغيره يضمن في ماله دية المصدوم ، ولو مات الصادم فدمه هدر ان كان المصدوم في ملكه أو مباح أو طريق واسع . ولو وقف في موضع ليس له ذلك فمات الصادم بصدمه ضمن المصدوم الصادم ، ولو تصادم حران فماتا فلورثة كل واحد منهما نصف ديته ويسقط النصف .
19 - لو رمى إلى طرف قد يمر فيه إنسان فأصاب عابرا اتفاقا فالدية على عاقلة الرامي ، وان كان الرامي قد أخبر من يريد العبور بالحال وحذره فعبر والرامي جاهل بالحال فأصابه الرمي فقتله لم يكن عليه شيء .
20 - من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتى يرجع إلى منزله فإن فقد ولم يعرف حاله فعليه ديته .
21 - من سقط من شاهق على غيره اختيارا فقتله ، فإن كان قاصدا قتله أو كان السقوط مما يقتل غالبا ، فعليه القود والا فعليه الدية ، وان قصد السقوط على غيره ولكن سقط عليه خطأ فالدية على عاقلته .
لقد وفقنا اللَّه تعالى لإتمام الجزء الثاني من كتاب ( منهاج المؤمنين ) يعوزه بعض الكتب الفقهية مثل كتاب القضاء والشهادات واللعان والإيلاء والظهار والمسائل المستحدثة الجديدة التي تذكر غالبا في نهاية الرسائل العملية وسيكون ذلك إنشاء اللَّه في المستقبل في جزء مستقل أو في الطبعة الثانية من الجزء الثاني . ومن اللَّه التوفيق .
وآخر دعوانا أن الحمد للَّه رب العالمين .
منهاج المؤمنين — صفحة 286
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٨٦