تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
القصاص فيه أو لا يمكن ، واما ما ثبت فيه القصاص بلا رد شيء فلا يثبت فيه الدية ابتداء إلا بالتراضي والتصالح ، سواء أكان في النفس أم كان في غيرها . 4 - تجرى الأقسام الثلاثة في الجناية على الأطراف - اي الأعضاء - أيضا ، فمنها عمد ، ومنها شبه العمد ، ومنها خطأ محض . الفصل الثاني : في مقادير الديات وفيه مسائل : 1 - دية قتل المسلم الحر عمدا واحد من ستة أمور : مائة بعير فحل من مسان الإبل التي دخلت في السنة السادسة ، ومائتا بقرة ، ألف شاة ، مائتا حلة وكل حلة ثوبان من إبراد اليمن ، ألف دينار وكل دينار يساوي ( 18 حمصة ) ، عشرة آلاف درهم يساوي ( 6 / 12 حمصة ) من الفضة المسكوكة . والجاني مخير في بذل أيها شاء . 2 - تجب الدية الكاملة ، أي واحد من أمور ستة كما مر ، في مواضع : الأول : في العينين الدية ، وفي كل واحدة النصف ، سواء أكانت العين صحيحة أم حولاء أم عمشاء أم جاحظة . الثاني : في الأجفان الأربعة الدية الكاملة ، وقيل في كل واحد الربع . الثالث : في الأذنين الدية ، وفي كل واحدة النصف ، وكذلك في ذهاب السمع ، وفي شحمتها ثلث ديتها . الرابع : في الأنف الدية ، سواء قطع مستأصلا أم قطع مارنه خاصة ، وهو ما لان منه في طرفه الأسفل يشتمل على طرفين والحاجز . الخامس : في استئصال اللسان الصحيح بالقطع - بأن لا يبقى شيء منه فيما
منهاج المؤمنين — صفحة 280 | السيد شهاب الدين المرعشي النجفي