القصاص فيه أو لا يمكن ، واما ما ثبت فيه القصاص بلا رد شيء فلا يثبت فيه الدية ابتداء إلا بالتراضي والتصالح ، سواء أكان في النفس أم كان في غيرها .
4 - تجرى الأقسام الثلاثة في الجناية على الأطراف - اي الأعضاء - أيضا ، فمنها عمد ، ومنها شبه العمد ، ومنها خطأ محض .
الفصل الثاني : في مقادير الديات
وفيه مسائل :
1 - دية قتل المسلم الحر عمدا واحد من ستة أمور : مائة بعير فحل من مسان الإبل التي دخلت في السنة السادسة ، ومائتا بقرة ، ألف شاة ، مائتا حلة وكل حلة ثوبان من إبراد اليمن ، ألف دينار وكل دينار يساوي ( 18 حمصة ) ، عشرة آلاف درهم يساوي ( 6 / 12 حمصة ) من الفضة المسكوكة . والجاني مخير في بذل أيها شاء .
2 - تجب الدية الكاملة ، أي واحد من أمور ستة كما مر ، في مواضع :
الأول : في العينين الدية ، وفي كل واحدة النصف ، سواء أكانت العين صحيحة أم حولاء أم عمشاء أم جاحظة .
الثاني : في الأجفان الأربعة الدية الكاملة ، وقيل في كل واحد الربع .
الثالث : في الأذنين الدية ، وفي كل واحدة النصف ، وكذلك في ذهاب السمع ، وفي شحمتها ثلث ديتها .
الرابع : في الأنف الدية ، سواء قطع مستأصلا أم قطع مارنه خاصة ، وهو ما لان منه في طرفه الأسفل يشتمل على طرفين والحاجز .
الخامس : في استئصال اللسان الصحيح بالقطع - بأن لا يبقى شيء منه فيما
منهاج المؤمنين — صفحة 280
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٨٠