تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
في ماله . 5 - من صاح على شخص فمات ، فإن كان من قصده ذلك أو كانت الصيحة في محل يترتب عليها الموت عادة وكان الصائح يعلم بذلك ، فعليه القود وإلا فعليه الدية في ماله . هذا فيما إذا علم استناد الموت إلى الصيحة والا فلا شيء عليه . 6 - يضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه مباشرة إذا عالج الصبي أو المجنون بغير اذن وليهما أو عالج بالغا عاقلا بدون اذنه ، وكذلك مع الاذن إذا قصر ، واما إذا أخذ البراءة من المريض أو وليه فلا ضمان عليه . 7 - لو ألقى قشر بطيخ أو موز ونحوه في الطريق أو أسال الماء فيه فزلق به انسان فتلف أو كسرت رجله مثلا ضمن فيما لو أعد ذلك إضرارا بالعابرين عرفا ، والا لو كان رش الماء لمصلحتهم فلا دليل على الضمان حينئذ . 8 - لو وضع إناء على حائط وكان في معرض السقوط فسقط فتلف به إنسان أو حيوان ضمن ، وان لم يكن كذلك وسقط اتفاقا لعارض لم يضمن . 9 - لو أسقط شخص جنينا ، فإن كان نطفة فديته عشرون مثقالا شرعيا ( 18 حمصة ) ، وان كان علقة فأربعون مثقالا ، وفي المضغة ستون مثقالا ذكرا كان الجنين أو أنثى ، ولو ولجته الروح فدية كاملة للذكر والنصف للأنثى . 10 - لو أسقطت المرأة جنينها فعليها من الدية كما مر لورثة الجنين دونها ، ومن قتل المرأة الحامل فعليه ديتها ودية الجنين . 11 - في دية الشجاج : ففي الحارصة وهي القاشرة للجلد بعير ، وفي الدامية وهي التي تقطع الجلد وتأخذ في اللحم يسيرا بعيران ، وفي الباضعة وهي الآخذة كثيرا في اللحم ولم يبلغ سمحاق العظم ثلاثة أبعرة ، وفي السمحاق وهي التي