تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
لم يكن أخرسا - الدية ، وفي ذهاب البعض بحسابه ، فلو قطع نصف اللسان فعليه نصف الدية الكاملة . السادس : في جميع الأسنان الدية ، وفي كل واحد من المقاديم الاثني عشر - وهي : الثنيتان والرباعيتان والنابان من أعلى ومثلها من أسفل - خمسون مثقال شرعي وكل مثقال ( 18 حمصة ) ، وفي المآخير الستة عشر أربعة من كل جانب من الجوانب الأربعة ضاحك وثلاثة أضراس في كل واحد خمسة وعشرون مثقال شرعي . السابع : في اليدين معا الدية الكاملة ، وفي كل من اليدين نصف الدية ، وحدها المعصم . الثامن : في الأصابع حيث تقطع جميعها دية اليدين ، وفي كل إصبع عشر الدية الكاملة . التاسع : في الظهر إذا كسر ولم يعدل الدية الكاملة . العاشر : في الثديين للمرأة دية المرأة ، وفي كل واحد منهما نصف الدية . الحادي عشر : الرجلان فيهما الدية ، وفي كل واحد النصف وحدهما مفصل الساق ، وفي الأصابع منفردة الدية ، وفي كل واحدة عشر الدية . الثاني عشر : في الخصيتين معا الدية ، وفي كل واحدة النصف . الثالث عشر : في الذكر مستأصلا أو الحشفة الدية ، وفي بعض الحشفة بحسابه . الرابع عشر : في الأليين الدية ، وفي كل واحدة النصف . الخامس عشر : في ذهاب العقل الدية كاملة . السادس عشر : في ذهاب الأبصار من العينين معا الدية ، وفي ضوء كل
منهاج المؤمنين — صفحة 281 | السيد شهاب الدين المرعشي النجفي