لم يكن أخرسا - الدية ، وفي ذهاب البعض بحسابه ، فلو قطع نصف اللسان فعليه نصف الدية الكاملة .
السادس : في جميع الأسنان الدية ، وفي كل واحد من المقاديم الاثني عشر - وهي : الثنيتان والرباعيتان والنابان من أعلى ومثلها من أسفل - خمسون مثقال شرعي وكل مثقال ( 18 حمصة ) ، وفي المآخير الستة عشر أربعة من كل جانب من الجوانب الأربعة ضاحك وثلاثة أضراس في كل واحد خمسة وعشرون مثقال شرعي .
السابع : في اليدين معا الدية الكاملة ، وفي كل من اليدين نصف الدية ، وحدها المعصم .
الثامن : في الأصابع حيث تقطع جميعها دية اليدين ، وفي كل إصبع عشر الدية الكاملة .
التاسع : في الظهر إذا كسر ولم يعدل الدية الكاملة .
العاشر : في الثديين للمرأة دية المرأة ، وفي كل واحد منهما نصف الدية .
الحادي عشر : الرجلان فيهما الدية ، وفي كل واحد النصف وحدهما مفصل الساق ، وفي الأصابع منفردة الدية ، وفي كل واحدة عشر الدية .
الثاني عشر : في الخصيتين معا الدية ، وفي كل واحدة النصف .
الثالث عشر : في الذكر مستأصلا أو الحشفة الدية ، وفي بعض الحشفة بحسابه .
الرابع عشر : في الأليين الدية ، وفي كل واحدة النصف .
الخامس عشر : في ذهاب العقل الدية كاملة .
السادس عشر : في ذهاب الأبصار من العينين معا الدية ، وفي ضوء كل
منهاج المؤمنين — صفحة 281
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٨١