تبلغ السمحاقة وهي الجلدة المغاشية للعظم أربعة أبعرة ، وفي الموضحة وهي التي تكشف عن وضح العظم خمسة أبعرة ، وفي الهاشمة وهي التي تهشم العظم وتكسره عشرة أبعرة ، وفي المنقلة وهي التي تحوج إلى نقل العظم من محل إلى آخر خمسة عشر بعيرا ، وفي المأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس - اعني الخريطة التي تجمع الدماغ - ثلاثة وثلاثون بعيرا ، وفي الجائفة وهي الواصلة إلى الجوف ثلث الدية .
12 - في احمرار الوجه بالجناية من لطمة وشبهها دينار ونصف ، وكل دينار شرعي أي مثقال من الذهب عبارة عن ( 18 حمصة ) ، وفي احمرار البدن أو اخضراره أو اسوداده نصف ما ذكر .
13 - من أتلف من الحيوان الصامت ما تقع عليه الذكاة بها فعليه أرشه ، وهو تفاوت ما بين قيمته حيا ومذكى مع تحقق النقصان . ولو أتلفه لا بالتذكية فعليه قيمته يوم تلفه ، ولو تعيب بفعله من دون ان يتلف - كأن قطع بعض أعضائه أو جرحه أو كسر شيئا من عظامه - فلمالكه الأرش ان كانت حياته مستقرة ، والا فكما مر .
14 - من أتلف كلب الصيد فعليه أحد وعشرين مثقال شرعي من الفضة المسكوكة ، وفي كلب الحائط وهو البستان والكلب الذي يحرس الدار فعشرة مثاقيل ونصف من الفضة المسكوكة ، وفي كلب الزرع فعليه ما يقارب 29 كيلو و 75 غرام من الحنطة .
15 - من قصر في حفظ دابته فأتلفت شيئا ضمنه المالك .
16 - لو اتى الصبي بمعصية من المعاصي الكبيرة يجوز لوليه أو معلمه ان يضربه تأديبا بمقدار لا توجب الدية .
17 - لو ضرب الصبي بنحو أوجب الدية فالدية تكون للطفل ، وان مات فلورثته . ولو قتل الأب ولده عمدا فالدية لوارث الابن ان اتفق ، ولا نصيب للأب
منهاج المؤمنين — صفحة 285
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٨٥