كتاب الديات
وفيه فصول :
الفصل الأول : في تعريفها وبيان أقسامها
وفيه مسائل :
1 - الدية : هي المال الواجب بالجناية على النفس وما دونها من الطرف أو الجرح ، سواء أكان مقدرا أم لا . وربما يسمى غير المقدر شرعا بالأرش والحكومة والمقدر يسمى بالدية .
وتكون تارة على القتل وأخرى على الأطراف واللواحق كما سيعلم .
2 - القتل : أما عمد محض ، أو شبيه عمد ، أو خطأ محض . والأول : هو أن يتعمد الفعل والقصد ، والثاني : أن يتعمد الفعل ويخطئ في القصد إلى القتل كالضرب تأديبا فاتفق قتله وكالختان إذا تجاوز الحد ، والثالث : أن لا يتعمد فعلا ولا قصدا ، مثل أن يرمي حيوانا فيصيب إنسانا أو إنسانا معينا فيصيب غيره .
3 - تثبت الدية بالأصالة في الخطأ المحض أو الشبيه بالعمد أو فيما لا يكون
منهاج المؤمنين — صفحة 279
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٧٩