تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
كتاب الديات وفيه فصول : الفصل الأول : في تعريفها وبيان أقسامها وفيه مسائل : 1 - الدية : هي المال الواجب بالجناية على النفس وما دونها من الطرف أو الجرح ، سواء أكان مقدرا أم لا . وربما يسمى غير المقدر شرعا بالأرش والحكومة والمقدر يسمى بالدية . وتكون تارة على القتل وأخرى على الأطراف واللواحق كما سيعلم . 2 - القتل : أما عمد محض ، أو شبيه عمد ، أو خطأ محض . والأول : هو أن يتعمد الفعل والقصد ، والثاني : أن يتعمد الفعل ويخطئ في القصد إلى القتل كالضرب تأديبا فاتفق قتله وكالختان إذا تجاوز الحد ، والثالث : أن لا يتعمد فعلا ولا قصدا ، مثل أن يرمي حيوانا فيصيب إنسانا أو إنسانا معينا فيصيب غيره . 3 - تثبت الدية بالأصالة في الخطأ المحض أو الشبيه بالعمد أو فيما لا يكون