شاهق كجبل ونحوه مشدود اليدين والرجلين أو إحراقه بالنار أو رجمه أو إلقاء جدار عليه ، ويجوز الجمع بين سائر العقوبات والإحراق بأن يقتل ثم يحرق .
5 - إذا لم يكن إيقابا كالتفخيذ فحده مائة جلدة ، ولو تكرر منه الفعل وتخلله الحد قتل في الرابعة ، والمجتمعان تحت إزار واحد ، إذا كانا مجردين ولم يكن بينهما رحم ، ولا تقتضي الضرورة ذلك كشدة البرد ، يعزران ، ويكون التعزير بنظر الحاكم الشرعي حسب ما يراه من المصلحة ، وكذا يعزر من قبل غلاما بشهوة ، وان تاب تقبل توبته .
6 - إذا تاب اللائط قبل قيام البينة ، فالمشهور انه يسقط عنه الحد ، ولو تاب بعده لم يسقط ، ولو كان الثبوت بإقراره فتاب كان الإمام عليه السلام مخيرا بين العفو والاستيفاء .
7 - يثبت السحق وهو وطء المرأة مثلها . ما يثبت به اللواط ، وحده مائة جلدة بشرط البلوغ والعقل والاختيار ، ولا فرق بين الفاعلة والمفعولة ، ولا الكافرة والمسلمة .
8 - تثبت القيادة وهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا ، وبين الرجال والرجال للواط ، وبين النساء والنساء للسحق ، بشهادة رجلين عادلين وبالإقرار ويعتبر في المقر البلوغ والعقل والاختيار والقصد . وتحد القوادة خمس وسبعون جلدا ويحد القواد خمس وسبعون جلدا أيضا ويحلق رأسه ويشهر وينفى من البلد إلى غيره .
9 - حد القذف ثمانون جلدة ، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والذكر والأنثى ، ويضرب بثياب بدنه ولا يجرد ، ويثبت بشهادة عدلين وبالإقرار ، ومعنى القذف هو الرمي بالزنا أو اللواط مثل ان يقول لغيره : زنيت ، أو أنت زان ، أو
منهاج المؤمنين — صفحة 274
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٧٤