تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
3 - لا فرق في المسكر بين أنواعه كالمتخذ من العنب وهو الخمر ، أو الزبيب وهو النقيع أو التمر وهو النبيذ ، أو العسل وهو البتع ، أو الشعير وهو المزر ، أو الحنطة أو غيرها . ولو عمل المسكر من شيئين فما زاد ، ففي شربه حد ، ويلحق بالمسكر الفقاع . ولا فرق في ثبوت الحد في المسكر بين قليله وكثيره ، ولو اضطر إلى شرب المسكر فلا حد عليه ، ويثبت شرب المسكر بالإقرار وبشاهدين عدلين ، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمات . 4 - يضرب الشارب الرجل عريانا ما عدا العورة قائما على ظهره وكتفيه وسائر جسده ، ويتقى وجهه ورأسه وفرجه ، والمرأة تضرب قاعدة مربوطة في ثيابها ، ولا يقام عليها الحد حتى يفيقا ، كما لا يسقط الحد بعروض الجنون ، ولا بالارتداد ، فيحد حين جنونه وارتداده ، ولو تكرر الحد يقتل في الثالثة أو الرابعة . 5 - يحد السارق لو كان مكلفا بالغا عاقلا مختارا بعد ان يسرق ربع دينار ( 5 / 4 حمصة ) ذهب خالص مضروب بسكة المعاملة ، أو مقدار قيمته ، بعد اجتماع الشرائط المذكورة في الشريعة الإسلامية المقدسة : بأن تكون السرقة من الحرز ، بعد هتكه ، بلا شبهة موهمة للملك ، وأن تكون سرا من غير شعور المالك ، وأن يكون المال المسروق من غير مال ولده ، وغير ذلك من الشرائط . 6 - حد السارق في المرة الأولى ، قطع الأصابع الأربع من مفصل أصولها من اليد اليمنى ، ويترك له الراحة والإبهام ، ولو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من تحت قبة القدم حتى يبقى له النصف من القدم ومقدار قليل من محل المسح في الوضوء ، وان سرق ثالثا ، حبس دائما حتى يموت ، ويجري عليه من ماله ان كان له ، والا فمن بيت المال ان كان فقيرا وان عاد وسرق رابعا في السجن يقتل .
منهاج المؤمنين — صفحة 277 | السيد شهاب الدين المرعشي النجفي