والشيخ والشاب . وإذا زني الذمي بمسلمة قتل . وإذا أكره شخص امرأة على لزنا فزنى بها قتل أيضا من دون فرق بين المحصن وغيره .
12 - الزاني إذا كان شيخا وكان محصنا يجلد ثم يرجم ، وكذلك الشيخة إذا كانت محصنة وإذا لم يكونا محصنين ففيه الجلد لا غير ، وإذا كان الزاني شابا أو شابة فإنه يرجم إذا كان محصنا ، ويجلد مائة جلدة إذا لم يكن محصنا ، وإذا كان له امرأة ولم يدخل بها وزنى فإنه يجلد مائة جلدة ويجز شعر رأسه أو يحلق ويغرب عن بلده سنة كاملة .
13 - يعتبر في إحصان الرجل أمور : كالحرية ، وأن تكون له زوجة دائمة قد دخل بها متمكن من وطئها متى شاء وأراد ، يغدو عليها ويروح ، فلو كان بعيدا وغائبا أو محبوسا لا يتمكن من وطئها فهو غير محصن ، وكذلك يعتبر في إحصان المرأة ما يعتبر في إحصان الرجل .
14 - لو زنى شخص مرارا ، وثبت ذلك بالإقرار أو بالبينة ، حد حدا واحدا ولو أقيم الحد على الزاني ثلاث مرات قتل في الرابعة .
15 - إذا كانت المزني بها حاملا ، فان كانت محصنة تربص بها حتى تضع حملها وترضعه مدة اللبأ ثم ترجم ، وان كانت غير محصنة حدت .
16 - إذا جنى شخص في غير الحرم ، ثم لجأ اليه ، لم يجز ان يقام عليه الحد ، ولكن لا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع حتى يضطر ويخرج ويقام عليه الحد ، واما إذا جنى في الحرم أقيم عليه الحد فيه .
17 - يجلد الرجل الزاني قائما مجردا من ثيابه إلا ساتر عورته ، ويضرب أشد الضرب ويفرق على جسده من أعالي بدنه إلى قدمه ، ولكن يتقى رأسه ووجهه
منهاج المؤمنين — صفحة 271
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٧١