16 - من وطئ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها ، لا حد عليه ، ولكن يعزر بما يراه الحاكم من مصلحة .
17 - إذا أقر بالزنا أو باللواط دون الأربع ، لم يحد ولكنه يعزر .
18 - من قتل أحد أبويه يقتل ، ولو قتل الوالد ولده لا يقتل ، فعليه الدية كما في كتاب الديات ويعزر بما يراه الحاكم الشرعي من مصلحة .
19 - من أمر بقتل آخر ظلما وعدوانا ، فلو كان الأمر والمأمور بالغين عاقلين فإنه يقتل المأمور الذي باشر القتل ، ويحبس الأمر حتى يموت في الحبس .
20 - حد المحارب هو تخير الحاكم الشرعي بين القتل والصلب والقطع مخالفا والنفي ، والمحارب هو كل من جرد سلاحه أو جهزه لإخافة الناس ، وإرادة الإفساد في الأرض ، ويستوي فيه الذكر والأنثى . ولو تاب المحارب قبل القدرة عليه سقط الحد دون حقوق الناس من القتل والمال ، ولو تاب بعد الظفر عليه لم يسقط الحد ، وتثبت المحاربة بالبينة والإقرار .
الفصل الثالث : في حد المسكر والسرقة
وفيه مسائل :
1 - الحد في شرب المسكر ثمانون جلدة ، سواء أكان الشارب رجلا أم امرأة ، والكافر إذا تظاهر بشربه يحد ، وإذا استتر لم يحد .
2 - يشترط في الشارب ان يكون بالغا عاقلا مختارا عالما بالحكم والموضوع ، فلا حد على الصبي والمجنون والمكره والجاهل بالحكم والموضوع أو أحدهما ، إذا أمكن الجهل بالحكم في حقه .
منهاج المؤمنين — صفحة 276
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٧٦