تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
16 - من وطئ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها ، لا حد عليه ، ولكن يعزر بما يراه الحاكم من مصلحة . 17 - إذا أقر بالزنا أو باللواط دون الأربع ، لم يحد ولكنه يعزر . 18 - من قتل أحد أبويه يقتل ، ولو قتل الوالد ولده لا يقتل ، فعليه الدية كما في كتاب الديات ويعزر بما يراه الحاكم الشرعي من مصلحة . 19 - من أمر بقتل آخر ظلما وعدوانا ، فلو كان الأمر والمأمور بالغين عاقلين فإنه يقتل المأمور الذي باشر القتل ، ويحبس الأمر حتى يموت في الحبس . 20 - حد المحارب هو تخير الحاكم الشرعي بين القتل والصلب والقطع مخالفا والنفي ، والمحارب هو كل من جرد سلاحه أو جهزه لإخافة الناس ، وإرادة الإفساد في الأرض ، ويستوي فيه الذكر والأنثى . ولو تاب المحارب قبل القدرة عليه سقط الحد دون حقوق الناس من القتل والمال ، ولو تاب بعد الظفر عليه لم يسقط الحد ، وتثبت المحاربة بالبينة والإقرار . الفصل الثالث : في حد المسكر والسرقة وفيه مسائل : 1 - الحد في شرب المسكر ثمانون جلدة ، سواء أكان الشارب رجلا أم امرأة ، والكافر إذا تظاهر بشربه يحد ، وإذا استتر لم يحد . 2 - يشترط في الشارب ان يكون بالغا عاقلا مختارا عالما بالحكم والموضوع ، فلا حد على الصبي والمجنون والمكره والجاهل بالحكم والموضوع أو أحدهما ، إذا أمكن الجهل بالحكم في حقه .