تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
الأربعة وبحار الأنوار ووسائل الشيعة والوافي . الفصل الثاني : في حد اللوط والمساحقة والقيادة وبعض الاحكام وفيه مسائل : 1 - اللواط هو وطء الذكر ، وهو من أقبح الذنوب والمعاصي . عن مولانا الصادق عليه السلام قال : حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج ، وان اللَّه أهلك أمة لحرمة الدبر ، ولم يهلك أحدا لحرمة الفرج . وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله : من جامع غلاما جاء يوم القيامة جنبا لا ينقيه ماء الدنيا وغضب اللَّه عليه ، ولعنه ، وأعد له جهنم ، وساءت مصيرا . وقال صلى اللَّه عليه وآله : ان الرجل ليؤتى في حقبه فيجلسه اللَّه على جسر جهنم حتى يفرغ من حساب الخلائق ، ثم يؤمر به إلى جهنم ، فيعذب بطبقاتها ، طبقة طبقة ، حتى يرد أسفلها ولا يخرج منها . 2 - يثبت اللواط بشهادة أربعة رجال وبالإقرار أربع مرات ولا يثبت بأقل من ذلك ويعتبر في المقر العقل والاختيار والحرية ، ولو أقر دون الأربع لم يحد ، وللحاكم الشرعي تعزيره بما يراه . 3 - إذا لاط الرجل بصبي حد الرجل وأدب الصبي ، وكذلك العكس ، ولو وطأ فأوقب ثبت عليه القتل وعلى المفعول ، إذا كان كل منهما بالغا عاقلا مختارا ويستوي فيه المسلم والكافر والمحصن وغيره ، ولو لاط الصبي بالصبي أدبا معا . واللائط بميت حكمه حكم من لاط بحي على الأحوط . 4 - الحاكم الشرعي مخير في القتل بين ضرب عنقه بالسيف أو إلقائه من