ليط بك ، أو أنت منكوح في دبرك ، أو أنت لائط ، أو ما شابه ذلك ، ولا يقام حد القذف إلا بمطالبة المقذوف ذلك ، كما يعتبر في القاذف البلوغ والعقل ، ويعتبر في المقذوف البلوغ والعقل والحرية والإسلام ، فلو لم يكن المقذوف واجدا لهذه الأوصاف لم يثبت الحد بقذفه ، نعم يثبت التعزير حسبما يراه الحاكم الشرعي من المصلحة .
10 - من سب النبي صلى اللَّه عليه وآله - والعياذ باللَّه - وجب على سامعه قتله ما لم يخف على نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن أو عرضه أو ماله الخطير ، ومعه لا يجوز ، وكذا الحال لو سب كل واحد من الأئمة الأطهار عليهم السلام والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام ، ولا يحتاج قتله إلى الاذن من الحاكم الشرعي .
11 - من ادعى النبوة يجب قتله الا مع الخوف ، ومن عمل بالسحر يقتل ان كان مسلما ، ويؤدب ان كان كافرا ويثبت ذلك بالإقرار وبالبينة ، ولو تعلم السحر لإبطال مدعي النبوة أو لأغراض عقلائية ، كإفاقة المجنون أو معالجة المريض فلا بأس به .
12 - كل ما فيه التعزير من حقوق اللَّه جل وعلا يثبت بالإقرار وبشاهدين عدلين ، وكل من ترك واجبا أو ارتكب حراما ، فللحاكم الشرعي تعزيره ، وهو دون الحد بما يراه من مصلحة .
13 - من استمنى بيده أو بغيرها عزره الحاكم حسبما يراه من المصلحة .
14 - من أراد الزنا بامرأة جاز لها قتله دفاعا عن نفسها ، ودمه هدر .
15 - من شهد شهادة زور ، جلده الحاكم الشرعي حسبما يراه من مصلحة ، ويطاف به ليعرفه الناس ، ولا تقبل شهادته إلا إذا تاب وكذب نفسه على رؤس الاشهاد .
منهاج المؤمنين — صفحة 275
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٧٥